responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 526


وقول أبي حنيفة إن الحدود تسقط بالشبهات ، وإنه إن عقد على ذات محرم مع العلم بحالها كان هذا عقدا بشبهة [1] ، طريف لأنه لا شبهة في هذا العقد إذا فرضنا أنه عالم بأنها ذات محرم ، لأن الحد إنما يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل وهو اعتقاده إباحة الوطء أو لشبهة تعود إلى المفعول به ، وهو أن يكون في الموطوءة ملك أو شبهة ملك أو لشبهة في الفعل بأن يختلف في إباحته ولم يوجد أحد هذه الأمور هاهنا .
فإذا قال : هاهنا شبهة عقد ، قيل : العقد لم يبح الوطء ولم يزل الحكم عن تحريمه فلا يكون شبهة في سقوط الحد .
< فهرس الموضوعات > لو زنا الذمي بمسلمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 290 ] [ لو زنا الذمي بمسلمة ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة ، وما نعرف موافقا لنا من باقي الفقهاء في ذلك [2] .
والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هذا الفعل من الذمي خرق للذمة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله ، ولا خلاف في أن من خرق الذمة كان مباح الدم .
فإن قيل : كيف يقتل من لم يكن قاتلا ؟



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 152 الشرح الكبير : ج 10 ص 186 .
[2] المجموع : ج 20 ص 19 .

526

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست