responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 525


ضربته ما دون الحد ، وكذلك المتمتع [1] .
وقال الأوزاعي في الذي يتزوج بالمجوسية والخامسة والأختين : إن كان جاهلا ضرب مائة وألحق به الولد ، وإن كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد [2] .
وقال الحسن بن حي : فيمن تزوج امرأة في العدة وهو لا يعلم أنها لا تحل له أو ذات محرم منه : أقيم عليه الحد إذا وطئ وهو قول الشافعي [3] . قال الشافعي : وإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد [4] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة ، ولأن تغليظ الحد أزجر عن الفعل المحدود عليه .
ومما يمكن أن يعارض به ما هو موجود في رواياتهم عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من وقع على ذات رحم له فاقتلوه ، [5] ولم يفرق بين أن يقع عليها بنكاح أو غيره .
ولا يجوز أن يحمل هذا الخبر على أن المراد به أنه إذا وقع عليها وهو معتقد لإباحة الفعل لأن الخبر عام وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اختص ذوات المحارم والأجانب فيما ذكروه كذوات المحارم ، لأن من وقع على أجنبية محرمة ، واعتقد إباحة وقوعه عليها كان بذلك كافرا على كل حال .
ومما يوجد في رواياتهم حديث البراء في رجل تزوج امرأة أبيه ، قال أبو بردة : فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أقتله [6] .



[1] اختلاف الفقهاء : ج 1 ص 153 .
[2] المصدر السابق .
[3] المصدر السابق .
[4] المصدر السابق .
[5] سنن ابن ماجة : ج 2 ص 856 ح 2564 مسند أحمد : ج 1 ص 300 سنن الترمذي : ج 4 ص 62 ح 1462 سنن البيهقي : ج 8 ص 234 و 237 كنز العمال : ج 5 ص 339 ح 13122 و 13125 .
[6] كنز العمال : ج 16 ص 516 و 517 ح 45697 و 45698 و 45703 مسند أحمد : ج 4 ص 292 سنن أبي داود : ج 4 ص 157 ح 4457 سنن الدارمي : ج 2 ص 153 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 869 ح 2607 .

525

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست