responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها ، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > شهادة ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 275 ] [ شهادة ولد الزنا ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة .
وقد روي موافقة الإمامية في الأقوال القديمة ، فروى الساجي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : لا تقبل شهادة ولد الزنا [1] ، وروى الطبري والساجي عن عبد الله بن عمر مثل ذلك [2] .
وحكى الطبري عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث بن سعد أن شهادته في الزنا لا تجوز ، وقال مالك : ولا فيما أشبهه من الحدود [3] .
دليلنا على ذلك : إجماع الطائفة عليه .
فإن قيل : أليس ظواهر الآيات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في ظواهر الآيات ؟
قلنا : هذا موضع لطيف لا بد من تحقيقه ، وقد حققناه في مسألة أمليناها



[1] المصنف ( لابن أبي شيبة ) : ج 5 / 414 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 230 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 73 الشرح الكبير : ج 12 ص 69 المحلى : ج 9 ص 430 الهداية على البداية : ج 3 ص 125 .

501

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست