responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 495


فلا يجب على النبي ( عليه وآله السلام ) أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها لأنها لا تتعلق بالمبطن وإنما تتعلق بالمظهر ، وليس كذلك الزنا ، وشرب الخمر والسرقة ، لأن الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطن والمظهر على سواء ، وإنما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن والمسر [1] .
< فهرس الموضوعات > تشاح الخصمين لدى الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 272 ] [ تشاح الخصمين لدى الحاكم ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم ، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه [2] .
دليلنا على صحة ذلك : إطباق الطائفة عليه ، ولأن من خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف ، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى .
ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى أن يتقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [3] ، قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد



[1] في " ألف " و " ب " : المستر .
[2] الحاوي ج 16 / 279 .
[3] الفقيه : ج 3 ص 14 ح 3240 الوسائل : ج 18 ص 160 ح 2 .

495

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست