responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 496


بذلك المدعي ، لأن اليمين مردودة إليه ، قال ابن الجنيد : إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم [1] .
وهذا تخليط من ابن الجنيد لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور ، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم ، وإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحد منهما أن يدعي على صاحبه فهما جميعا مدعيان ، كما أنهما جميعا مدعى عليهما فبطلت المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد .
< فهرس الموضوعات > شهادة ذوي القرابات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 273 ] [ شهادة ذوي القرابات ] ومما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم : القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا [2] معتمدا على خبر [3] يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه .
وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب وشريح والزهري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي وأبي ثور ، وروى الساجي أن



[1] المختلف : ص 699 .
[2] المختلف : ص 699 .
[3] الفقيه : ج 3 ص 42 ح 3286 الوسائل ج 18 ص 271 ح 6 .

496

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست