نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 496
بذلك المدعي ، لأن اليمين مردودة إليه ، قال ابن الجنيد : إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم [1] . وهذا تخليط من ابن الجنيد لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور ، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم ، وإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحد منهما أن يدعي على صاحبه فهما جميعا مدعيان ، كما أنهما جميعا مدعى عليهما فبطلت المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد . < فهرس الموضوعات > شهادة ذوي القرابات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 273 ] [ شهادة ذوي القرابات ] ومما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم : القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا [2] معتمدا على خبر [3] يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه . وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب وشريح والزهري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي وأبي ثور ، وروى الساجي أن