responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 476


ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير تخصيص .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره قبل القبض ، ويجوز بعد القبض ، فإن آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح فيه شيئا أو بنى فيه بناء وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي [1] .
وقال مالك والبتي والليث والشافعي : لا بأس بأن يؤاجره بأكثر ولا يتصدق بشئ [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أن المستأجر مالك للمنافع ، وقد أجازت الشريعة ملك المنافع ، فجرى مجرى ملك الأعيان في جواز التصرف فيها فللمالك أن يتصرف في ملكه بحسب اختياره من زيادة أو نقصان ، والأصل في العقول والشريعة جواز تصرف المالك في ملكه إلا أن يمنع مانع ولا مانع هاهنا فيما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > حكم المحاربين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [3] [ 269 ] [ حكم المحاربين ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وخالع



[1] المحلى : ج 8 ص 197 و 198 المجموع ج 15 ص 60 و 61 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 54 و 55 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 55 المجموع ج 15 ص 61 .
[3] في " ألف " و " ب " في السير .

476

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست