responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 454


< فهرس الموضوعات > سقوط حق الشفعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 259 ] [ سقوط حق الشفعة ] ومما ظن انفراد الإمامية به : أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ، ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب .
وهذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة : أحدهما : أن طلب الشفعة يجب على الفور [1] ، وثانيها : أنه قد يثبت إلى ثلاثة أيام [2] . وثالثها :
أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو [3] ، وهذا وفاق الشيعة ، ورابعها : أنه ثابت إلى أن يعفو أو يعرض بالعفو [4] .
وحكي أيضا عن شريك أنه قال : إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته [5] ، وهذا أيضا موافقة للإمامية .
وباقي الفقهاء على خلاف ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه وابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته [6] .



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المجموع ج 14 ص 312 - 313 و 319 .
[2] الشرح الكبير : ج 5 ص 474 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 ، المحلى ج 9 ص 90 المجموع ج 14 ص 312 - 313 و 319 ، الأم : ج 4 ص 7 و ج 7 ص 109 ، الوجيز : ج 1 ص 220 فتح العزيز : ج 11 ص 490 .
[3] الشرح الكبير : ج 5 ص 473 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 ، المجموع : ج 14 ص 319 ، الوجيز : ج 1 ص 220 فتح العزيز ج 11 ص 490 ، الأم : ج 4 ص 7 و ج 7 ص 109 .
[4] المجموع ج 14 ص 319 .
[5] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 .
[6] المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 ، بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المحلى : ج 9 ص 89 - 90 المجموع : ج 14 ص 313 .

454

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست