نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
عن مالك القول بجواز أن يستثني جلدها [1] . وهو موافقة للإمامية . وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا باع شاة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو فخذا أو كبدا أو صوفا أو شعرا أو كراعا فإنه إن استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك ، وإن استثنى جلدا أو رأسا ، فإن كان مسافرا فلا بأس به ، وإن كان حاضرا فلا خير فيه [2] . وهذه الرواية أيضا موافقة للإمامية في السفر ولسنا نعرف فرقا بين السفر والحضر في هذا الموضع . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز ذلك البتة وهذا قول الثوري [3] . وقال الشافعي : لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر [4] . دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ، ولأن هذا العقد يقع عليه اسم البيع باستثنائه فيجب أن يدخل في عموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) [5] . وليس يمكن أن يدعى في ذلك جهالة فإن الأعضاء متميزة منفردة من غيرها وليس يجري مجرى غيرهما مما يقع فيه الاشتراك والاختلاط . < فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 253 ] في الربا ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج
[1] المدونة الكبرى : ج 4 ص 294 . [2] المدونة الكبرى : ج 4 ص 293 . [3] الفتاوى الهندية : ج 3 ص 130 . [4] الشرح الكبير : ج 4 ص 31 - 32 المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 214 . [5] سورة البقرة : الآية 275 .
441
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 441