responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 440


قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب ، إلا أن يكون عيبها من حبل فله ردها مع الوطء ، ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فذهب الشافعي إلى أنه إذا أبتاع أمة ثيبا فوطئها ثم أصاب بها عيبا فله ردها ولا مهر عليه [1] .
وقال ابن أبي ليلى : يردها بالعيب ويرد معها المهر لأجل الوطء ، وقد روي ذلك عن عمر [2] .
وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يملك الرد بالعيب ، بل يمسكها ويأخذ الأرش [3] . وانفراد الإمامية بالقول الذي ذكرناه ظاهر .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد .
وليس يجري وطء الثيب مجرى وطء البكر ، لأن وطء البكر فيه إتلاف لجزء منها ، وليس كذلك الثيب .
ويمكن أن يكون الفرق بين الحمل وبين غيره من العيوب أن الحمل أفحش العيوب وأعظمها ، فجاز أن يغلظ حكمه على باقي العيوب .
< فهرس الموضوعات > استثناء بعض المبيع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 252 ] [ في استثناء بعض المبيع ] ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها فيه غيرها القول بجواز أن يبيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه ، وروى ابن وهب



[1] المبسوط ( للسرخسي ) ج 13 ص 95 بداية المجتهد : ج 2 ص 197 المغني ( لابن قدامة ) ج 4 ص 88 .
[2] بداية المجتهد : ج 2 ص 197 المبسوط ( للسرخسي ) ج 13 ص 95 الشرح الكبير : ج 4 ص 88 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) ح 4 ص 88 الشرح الكبير : ج 2 ص 197 . بداية المجتهد : ج 2 ص 197 .

440

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست