responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


ظاهر ؟ أو لا يرى أن بطانة الجبة إذا كانت حريرا محضا لم يجز لبسها وإن كانت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة ؟ وهذا بعد شديد .
< فهرس الموضوعات > جلد الميتة إذا دبغ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 244 ] [ جلد الميتة إذا دبغ ] ومما كأن الإمامية منفردة به : أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ ، وقد وردت لهم رواية ضعيفة [1] بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية ، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز ، والمعمول على الأول .
وخالف الشيعة جميع الفقهاء [2] إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ [3] .
دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) [4] ، والتحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته ، والجلد بهذه الصفة بعد الدباغ وقبله فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ ، لأن اسم الميتة يتناوله .
ومما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه وسطروه في كتبهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب [5] ،



[1] الفقيه : ج 1 ص 9 ح 15 باب المياه وطهرها ونجاستها .
[2] المجموع : ج 1 ص 215 ، 216 .
[3] سنن الترمذي : ج 4 ص 222 ، المجموع : ج 1 ص 217 .
[4] سورة المائدة : الآية 3 .
[5] مسند أحمد : ج 4 ص 310 - 311 ، سنن البيهقي ج 1 ص 14 سنن ابن ماجة ج 2 ص 1194 سنن الترمذي : ج 4 ص 222 .

431

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست