responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 432


وعموم هذا الخبر يقتضي تحريم الانتفاع بها بعد الدباغ .
وقول بعضهم : إن اسم الإهاب يختص بالجلد قبل الدباغ ولا يستحقه بعده [1] غلط مفحش ، لأن الإهاب اسم للجلد في الحالين وغير مختص بأحدهما ، ولو جاز أن يدعى في الإهاب اختصاص جاز أن يدعى في الجلد مثل ذلك .
فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد سئل عن جلود الميتة فقال ( عليه وآله السلام ) دباغها طهورها [2] . وفي خبر آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر [3] .
كان جوابنا أن هذه أخبار آحاد لا يعمل بها في الشريعة ، ثم بإزائها ما رويتموه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [4] من النهي عن ذلك ، وما رويناه من الأخبار [5] التي لا تحصى في هذا المعنى .
ولو لم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القرآن لكفى ، وقد يجوز أن يحمل الخبران على الخصوص وأن يريد بقوله ( عليه وآله السلام ) : أيما إهاب دبغ فقد طهر المذكى دون الميت .



[1] البحر الرائق ج 1 / 100 ، الحاوي للفتاوي : ج 1 / 16 .
[2] سنن البيهقي : ج 1 ص 17 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 86 .
[3] مسند الشافعي : ج 1 / 26 رقم 57 ، المصنف ( لعبد الرزاق ) ج 1 / 63 ح 190 .
[4] سنن البيهقي : ج 1 ص 15 .
[5] الكافي : ج 6 ص 453 الفقيه : ج 1 ص 264 ، التهذيب : ج 2 ص 207 ، الاستبصار : ج 1 ص 385 ، الوسائل : ج 2 ص 266 .

432

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست