responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 429


عن البول مع اعتقاده نجاسته ، ومن فعل ذلك يلحقه الوعيد لا محالة .
قلنا : هذا عدول عن الظاهر ، وبعد فهذا التأويل يسقط استدلالكم بالخبر ، لأن تقدير الكلام على هذا التأويل أنه يعذب لأنه كان لا يتنزه من البول مع اعتقاده نجاسته وهذا لا يدل على نجاسة كل بول ، وإنما يدل على خطأ من أقدم على ما يعتقد قبحه ولم يجتنب ما يعتقد نجاسته ، لأن الفاعل لذلك في حكم من فعل القبيح ، فأين دليلكم على نجاسة جميع الأبوال وهو المقصود في المسألة ؟
على أن في الخبر اختلالا ظاهرا ، لأنه يتضمن أنهما يعذبان وما يعذبان على كبير وذلك كالمتناقض ، لأن العذاب لا يكون إلا على الكبائر وما ليس بكبير فلا عذاب على فاعله عند من جعل في المعاصي كبائر وصغائر من غير إضافة .
ولا يصح أيضا على مذهب القائلين بالإرجاء ، لأنهم يعتقدون أن جميع المعاصي كبائر ، وأنه يستحق العذاب على كل شئ منها ، ومن ذهب إلى هذا المذهب لا ينفي اسم الكبير عن شئ من المعاصي ، وإنما يقول على سبيل الإضافة : هذه المعصية أصغر من تلك ، فأما مع الانفراد بالذكر ، فالكل عنده كبائر .
وأما الخبر الأخير الذي تعلقوا به فكلامنا عليه كالكلام في الخبر الذي تقدمه بلا فصل فلا معنى لإعادته .
< فهرس الموضوعات > لبس الحرير < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 243 ] [ لبس الحرير ] ومما انفردت به الإمامية أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شئ من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا .

429

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست