responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 308


الرجعة بعد الطلاق وبين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله مره فليراجعها ، وحملنا ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة ؟
قلنا : الفرق بين الأمرين أن ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب وحمله على غيره مجاز وليس ظاهر لفظة ( رجوع ) يقتضي وقوع الطلاق قبلها ، لأنا قد بينا أنه قد يقال لمن لم يطلق وأخرج امرأته واعتزلها ظنا أنه قد طلق ردها وراجعها وأعدها وذلك حقيقة غير مجاز .
< فهرس الموضوعات > الطلاق الثلاث بلفظ واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 172 ] [ الطلاق الثلاث ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1] .
وقد روي أن ابن عباس رحمه الله وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية [2] وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول : ليس الطلاق الثلاث بشئ [3] . وحكى في هذا الكتاب عن محمد ابن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة [4] .
دليلنا بعد الإجماع المتردد أن ندل على أن المشروع في الطلاق إيقاعه



[1] تبيين الحقائق : ج 2 / 213 الفتح الرباني : ج 16 / 7 سنن النسائي : ج 6 / 145 سنن البيهقي : ج 7 / 336 اختلاف العلماء : ص 133 ، الأم : ج 5 / 165 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 39 - 400 ، المجموع : ص 17 و 130 ، المبسوط : ( للسرخسي ) : ج 6 / 88 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 243 و 404 .
[2] المحلى : ج 10 / 168 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 243 ، اختلاف العلماء : ص 133 .
[3] لا يوجد لدينا كتابه .
[4] لا يوجد لدينا كتابه .

308

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست