responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 307


ويمكن أن نورد عليهم على سبيل المعارضة بما يروونه من أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فردها عليه ولم يره شيئا [1] ، وهذا صريح في عدم وقوعه وتأثيره .
فإن قالوا : المراد بذلك لم يره إثما أو لم يره طلاقا بائنا .
قلنا الظاهر من لفظة ( شئ ) مع النفي عدم التأثيرات كلها ، ولو أراد ما ذكرتم لعدل عن هذه العبارة إلى أن يقول : لم يره إثما ، أو بائنا ، على أنا نحمل ذلك على ما قلتم ، وقلنا : لأن اللفظ إذا احتمل للكل حمل على جميعه .
ونعارض أيضا بما يروونه من أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعمر أبيه : مره فليراجعها ، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء [2] ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ظاهره الوجوب ، وإذا أمر بالمراجعة وأوجبها دل على أن الطلاق لم يقع .
فإن قيل : إذا كان الطلاق في الحيض لا يقع فأي معنى لقوله عليه السلام مره فليراجعها ، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق سبق ؟
قلنا : معنى فليراجعها أي : يردها إلى منزله ولا يفارقها ، فإن ابن عمر كان فارقها واعتزلها لما طلقها في الحيض ، وظن أن طلاقه واقع فأخبره النبي صلى الله عليه وآله بأن قوله غير مؤثر ، وأن الطلاق لم يقع وأمره بالعود إلى ما كان عليه . وقد يقول أحدنا لمن تلفظ بما ظن أنه طلاق واقع وليس هو على الحقيقة كذلك رد زوجتك إليك وراجعها ولا تفارقها وليس هناك طلاق واقع .
فإن قيل : أي فرق بين ترككم ظاهر قوله فليراجعها الذي لا يفيد إلا



[1] المحلى : ج 10 / 167 ، المجموع : ج 17 / 132 .
[2] المدونة الكبرى : ج 2 / 422 نيل الأوطار : ج 6 / 122 المحلى ج 10 / 164 .

307

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست