responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 306


قلنا : إذا سمعنا تلفظه بالطلاق ولا إكراه ولا أمارة لنفي الاختيار فالظاهر أنه وقع عن إيثار ونية ، وإنما يخرج عن هذا الظاهر إذا قال لنا : ما نويت الطلاق وأنكر النية ودفعها ، فأما إذا مات عقيب القول فهو مطلق على الظاهر محكوم عليه في الشريعة بالفرقة .
< فهرس الموضوعات > طلاق الحائض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 171 ] [ طلاق الحائض ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق في الحيض لا يقع ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن علية فإنه روي عنه أن الطلاق في الحيض لا يقع [2] .
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وإن اختلف في وقوعه ، لأن الله تعالى قال ( فطلقوهن لعدتهن ) [3] وفسروا ذلك بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أن الطلاق في الحيض بدعة ومخالف لما أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق عليه ثبت أنه لا يقع لأنا قد بينا أن النهي بالعرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء .
وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي بغير شبهة ولا سبيل إلى إثبات الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية ، وقد ثبت بالإجماع أنه إذا طلق في طهر مع باقي الشرائط وقعت الفرقة ولم يثبت مثل ذلك في طلاق الحيض فيجب نفي وقوعه .



[1] نيل الأوطار : ج 6 / 221 - 226 .
[2] المجموع : ج 17 / 78 ، نيل الأوطار : ج 6 / 224 .
[3] سورة الطلاق : الآية 1 .

306

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست