responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 293


عقد المتعة ، وأنه لا حد في ذلك ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
والحجة فيه إجماع الطائفة ونبني ذلك على القول بإباحة المتعة فنقول كل من أباح نكاح المتعة يجوز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين .
ويمكن أن يكون الوجه فيه أن نكاح الدوام يلزم فيه السكنى والنفقة ويشق التزام ذلك فيما لا حصر له من العدد ، فحصر بعدد مخصوص ولا نفقة ولا سكنى للمتمتع بها فجاز أن لا ينحصر عدد من يجمع في هذا العقد .
< فهرس الموضوعات > وطء المرأة في الدبر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 166 ] [ وطء المرأة في الدبر ] ومما شنع به على الإمامية ونسبت إلى التفرد به وقد وافق فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء ، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك [1] .
وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطء المرأة في دبرها حلال ، ثم قرأ : ( نساؤكم حرث لكم ) [2] الآية [3] .
وقال الطحاوي في كتابه هذا : حكى لنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي ( عليه السلام ) في تحريمه ولا تحليله شئ ،



[1] المجموع : ج 16 / 420 .
[2] سورة البقرة : الآية 223 .
[3] نيل الأوطار : ج 6 / 203 .

293

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست