responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 292


ما [1] يكون مهرا ، وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر .
والآخر أنه قال : زوجتك بما معك من القرآن ، وهذه الباء تقتضي البدل والعوض ، ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن .
< فهرس الموضوعات > تحديدا أكثر المهر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 164 ] [ أكثر المهر ] ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2] .
والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا : مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه ، وما زاد عليه لا إجماع على أن يكون مهرا ، ولا دليل شرعيا فيجب نفي الزيادة .
< فهرس الموضوعات > جواز المتعة على أكثرها من أربع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 165 ] [ جواز المتعة على أكثر من أربع ] ومما انفردت الإمامية به القول : بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في



[1] في " ألف " : طلب منها ما .
[2] كشاف القناع : ج 5 / 101 المهذب : ج 2 / 55 ، مختصر المزني : ج 4 / 16 و 17 سنن الترمذي : ج 3 / 421 عمدة القاري : ج 20 / 139 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 8 المحلى ج 9 / 500 ، نيل الأوطار : ج 6 / 167 .

292

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست