responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 294


والقياس أنه حلال [1] .
والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة . وأيضا قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ومعنى أنى شئتم كيف شئتم ، وفي أي موضع شئتم وآثرتم ولا يجوز حمل لفظة ( أنى ) هاهنا على الوقت ، لأن لفظة ( أنى ) تختص الأماكن وقلما تستعمل في الأوقات ، واللفظة المختصة بالوقت أيان شئتم ، ولا فرق بين قولهم ألق زيدا أنى كان وأين كان في عموم الأماكن .
على أنا لو سلمنا أن الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معا من الأوقات والأماكن .
فأما من ادعى أن المراد بذلك إباحة وطء المرأة من جهة دبرها في قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك فهو تخصيص لظاهر القرآن بغير دليل ، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه .
فأما الطعن على هذه الدلالة بأن الحرث لا يكون إلا بحيث النسل وقد سمى الله تعالى النساء حرثا فيجب أن يكون الوطء حيث يكون النسل فليس بشئ ، لأن النساء وإن كن لنا حرثا فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث كالوطء دون الفرج وما أشبهه ، ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما ذكروه لتنافي أن يقول لنا : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من قبل أو دبر ، وقد علمنا أن ذلك صحيح غير متناف .
ولا يمكن الاستدلال على إباحة ما ذكرناه بما تعلق به قوم فيها من قوله تعالى :
( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) [2] ، وقالوا : لا يجوز أن يدعو إلى التعوض عن الذكران بالأزواج إلا



[1] سبل السلام : ج 3 / 138 ، نيل الأوطار ج 6 / 201 و 202 .
[2] سورة الشعراء : آية 165 و 166 .

294

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست