نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 294
والقياس أنه حلال [1] . والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة . وأيضا قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ومعنى أنى شئتم كيف شئتم ، وفي أي موضع شئتم وآثرتم ولا يجوز حمل لفظة ( أنى ) هاهنا على الوقت ، لأن لفظة ( أنى ) تختص الأماكن وقلما تستعمل في الأوقات ، واللفظة المختصة بالوقت أيان شئتم ، ولا فرق بين قولهم ألق زيدا أنى كان وأين كان في عموم الأماكن . على أنا لو سلمنا أن الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معا من الأوقات والأماكن . فأما من ادعى أن المراد بذلك إباحة وطء المرأة من جهة دبرها في قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك فهو تخصيص لظاهر القرآن بغير دليل ، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه . فأما الطعن على هذه الدلالة بأن الحرث لا يكون إلا بحيث النسل وقد سمى الله تعالى النساء حرثا فيجب أن يكون الوطء حيث يكون النسل فليس بشئ ، لأن النساء وإن كن لنا حرثا فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث كالوطء دون الفرج وما أشبهه ، ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما ذكروه لتنافي أن يقول لنا : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من قبل أو دبر ، وقد علمنا أن ذلك صحيح غير متناف . ولا يمكن الاستدلال على إباحة ما ذكرناه بما تعلق به قوم فيها من قوله تعالى : ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ) [2] ، وقالوا : لا يجوز أن يدعو إلى التعوض عن الذكران بالأزواج إلا
[1] سبل السلام : ج 3 / 138 ، نيل الأوطار ج 6 / 201 و 202 . [2] سورة الشعراء : آية 165 و 166 .
294
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 294