responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


استحل [1] ، وقوله : لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا [2] .
< فهرس الموضوعات > لو جعل المهر شيئا من القرآن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 163 ] [ لو جعل المهر شيئا من القرآن ] ومما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية : إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن ، والشافعي يوافق في ذلك [3] ، وباقي الفقهاء يخالفون فيه [4] .
والحجة : إجماع الطائفة . وأيضا فقد بينا أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة وكثيرها ، والتعليم له قيمة فهو نفع وإن قل .
ويعارضون بما يروونه من أن امرأة جاءت إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فوهبت نفسها له ، فقال عليه السلام : ما لي في النساء من حاجة ، فقام رجل من أصحابه : زوجنيها يا رسول الله ، فقال عليه السلام أمعك شئ ؟ فقال : لا - إلى أن قال - : أمعك شئ من القرآن ؟ قال : نعم ، فقال عليه السلام : زوجتكها بما معك من القرآن [5] ، والمعنى لتعلمها شيئا مما معك من القرآن .
فإن قيل : أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن .
قلنا : يبطل ذلك من وجهين :
أحدهما أنه عليه السلام لم يطلب في الحال الشرف والفضل ، وإنما طلب



[1] نيل الأوطار : ج 6 / 167 .
[2] المحلى : ج 9 / 500 .
[3] عمدة القاري : ج 20 / 139 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 8 / 8 نيل الأوطار : ج 6 / 172 .
[4] نيل الأوطار : ج 6 / 172 عمدة القاري : ج 20 / 139 .
[5] بداية المجتهد : ج 2 / 21 .

291

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست