responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 290


وأنه يجوز بالقليل والكثير . والشافعي يقول بذلك [1] .
وقال مالك وأبو حنيفة أقل الصداق ما تقطع فيه اليد [2] ، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم [3] ، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم [4] فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف [5] ، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل [6] .
وقال النخعي : أقل الصداق أربعون درهما [7] .
وقال سعيد بن جبير : خمسون درهما [8] .
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) [9] . وقوله في موضع آخر : ( فآتوهن أجورهن ) [10] والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه .
ومما يعارضون به ما يروونه عنه " عليه السلام " من استحل بدرهمين فقد



[1] المحلى : ج 9 / 496 بداية المجتهد : ج 2 / 20 ، 22 تحفة الفقهاء : ج 1 / 136 الترمذي : ج 3 / 421 .
[2] المدونة الكبرى : ج 2 / 223 و 224 نيل الأوطار : ج 6 / 167 ، 168 سنن الترمذي : ج 3 / 421 ، بداية المجتهد : ج 2 / 20 ، 22 ، المحلى : ج 9 / 495 .
[3] بداية المجتهد ج 2 / 442 .
[4] البحر الرائق ج 3 / 152 فتح القدير : ج 2 / 435 سنن الترمذي : ج 3 / 421 تحفة الفقهاء : ج 1 / 136 .
[5] تحفة الفقهاء : ج 1 / 136 نيل الأوطار : ج 6 / 167 سنن الترمذي : ج 3 / 421 شرح فتح القدير : ج 3 / 208 .
[6] تحفة الفقهاء : ج 1 / 136 .
[7] المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 4 نيل الأوطار : ج 6 / 168 .
[8] المحلى : ج 9 / 495 المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 4 ، نيل الأوطار : ج 6 / 168 .
[9] سورة النساء : آية 4 .
[10] سورة النساء : آية 24 ، الطلاق : آية 6 .

290

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست