responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 283


فالجواب عنه أن هذا خبر واحد وهو مع ذلك مطعون في طريقه . والزهري قد أنكره [1] ومداره عليه وفي تضعيفه وجوه كثيرة لا نطول بذكرها ومع ذلك فإن النفي داخل في اللفظ على النكاح ، والمراد حكمه وليس هم بأن يحملوه على نفي الصحة والإجزاء بأولى منا إذا حملناه على نفي الفضل والكمال ، وأجريناه مجرى قوله عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [2] ، ولا صدقة وذو رحم محتاج [3] .
< فهرس الموضوعات > نكاح المرأة بغير ولي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 158 ] [ نكاح المرأة بغير ولي ] ومما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به [4] : جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي .
وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول : أن المرأة إذا عقلت وكملت زالت من الأب الولاية عليها في بضعها ، ولها أن تزوج نفسها ، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ [5] .
وقال أبو يوسف ومحمد : يفتقر في النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه ،



[1] راجع : الجوهر النقي ( هامش البيهقي ) : ج 7 / 126 تحفة الأحوذي : ج 4 / 231 نصب الراية : ج 3 / 185 نيل الأوطار : ج 6 / 119 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 338 .
[2] تقدمت الإشارة إليه .
[3] تقدمت الإشارة إليه .
[4] ليست في " ألف " و " ب " .
[5] اختلاف العلماء : ص 121 البحر الرائق ج 3 / 117 تحفة الفقهاء : ج 1 / 152 مجمع الأنهر : ج 1 / 332 بداية المجتهد : ج 2 / 10 فتح الباري : ج 9 / 178 المجموع : ج 16 / 149 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 337 فتح القدير : ج 2 / 291 ، 292 .

283

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست