responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 282


وباقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطا [1] ، والحجة لقولنا إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فإن الله تعالى أمر بالنكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشرط بالشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرت . على أن أبا حنيفة عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ [2] ، فلو زاد الشهادة لكان ذلك نسخا للكتاب ، والكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد .
ومما يمكن أن يعارض المخالف به ما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله إن النساء عندكم عوار أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله [3] ، وليس هاهنا كلام يستباح به فرج المرأة غير قول المزوج : قد زوجت وقول المتزوج : قد تزوجت ، وظاهر هذا الكلام يقتضي أن الاستباحة حصلت بهذا الكلام بلا شرط زائد من شهادة ولا غيرها .
فإن قيل : إنما أراد بكلمة الله قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [4] وما جرى مجراه من الألفاظ المبيحة للعقد على النساء .
قلنا : تحليل الفرج لم يحصل بهذا القول ، ولو كان حاصلا به لاستغنى عن العقد والإيجاب والقبول في الإباحة ، وإنما آيات القرآن استفيد منها الإذن فيما يقع به التحليل والإباحة وهو العقد والإيجاب والقبول .
فإن احتجوا بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [5] .



[1] روضة الطالبين : ج 7 / 45 المهذب : ج 2 / 40 الأم : ج 5 / 19 فتح القدير : ج 2 / 352 ، تبيين الحقائق : ج 2 / 98 مجمع الأنهر : ج 1 / 320 بدائع الصنائع ج 2 / 252 نيل الأوطار : ج 6 / 126 - 127 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 339 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 30 .
[2] المحصول : ج 1 / 564 .
[3] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 59 .
[4] سورة النور آية 32 .
[5] سنن البيهقي : ج 7 / 124 - 126 نصب الراية : ج 3 / 167 نيل الأوطار : ج 6 / 118 و 125 .

282

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست