responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه .
فإن قيل : أفتجوزون استباحة الفرج بلفظ العارية ؟
قلنا : ليس في الأخبار التي أشرنا إليها أن لفظة العارية من الألفاظ التي ينعقد بها النكاح ، وإنما تضمنت أنه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره فنحمل لفظ العارية هاهنا على أن المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى ، كما قال : يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى أنه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة ، ولا يقتضي ذلك أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة .
على أن أبا حنيفة وأصحابه لا يجب أن يشنعوا بذلك وهم يجيزون أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع [1] ، فليس الشناعة في العدول عن زوجيني نفسك إلى بيعيني نفسك أو هبي لي نفسك بأدون من الشناعة في أعيريني نفسك .
< فهرس الموضوعات > الشهادة في النكاح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 157 ] [ الشهادة في النكاح ] ومما ظن انفراد الإمامية به وشنع عليهم لأجله : القول بأن الشهادة ليست بشرط في النكاح ، وقد وافق داود [2] في ذلك . وقال مالك : إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وإن لم يحضروا الشهود [3] .



[1] بداية الهداية : ج 2 / 5 فتح الباري ج 9 / 164 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 61 .
[2] نيل الأوطار : ج 6 / 127 .
[3] شرح فتح القدير : ج 3 / 110 بدائع الصنائع : ج 2 / 252 تبيين الحقائق : ج 2 / 98 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 339 ، نيل الأوطار : ج 6 / 127 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 5 / 30 - 31 .

281

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست