responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 280


المؤمنات ) .
قلنا : قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط كافرة وبين من كانت كافرة ثم آمنت ، ففي بيان ذلك والجمع بين الأمرين في الإباحة فائدة .
فإن قيل : إذا شرطتم في آية الإباحة ما ليس في الظاهر وصارت مجازا ، فأي فرق بينكم في ذلك وبيننا إذا عدلنا عن ظواهر الآيات التي احتججتم بها ، وخصصناها بالكافرات المرتدات والحربيات ؟
قلنا : الفرق بيننا وبينكم أنكم تعدلون عن ظواهر آيات كثيرة ، ونحن نعدل عن ظاهر آية واحدة ، فمذهبنا أولى .
< فهرس الموضوعات > إعارة الفروج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 156 ] [ إعارة الفروج ] ومما شنع به على الإمامية : تجويزهم إعارة الفروج وأن الفرج يستباح بلفظ العارية .
وتحقيق هذه المسألة أنا ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك ولا أودعه مصنفا له ولا كتابا ، وإنما يوجد في أحاديثهم أخبار نادرة تتضمن إعارة الفروج في المماليك [1] . وقد يجوز - إذا صحت تلك الأخبار وسلمت من القدح والتضعيف - أن يكون عبر بلفظ العارية عن النكاح ، لأن في النكاح معنى العارية من حيث كانت إباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكها ، ونكاح الأمة يجري هذا المجرى ، لأن الرجل إذا أنكح أمته غيره فإنما أباحه



[1] التهذيب : ج 7 / 246 ح 21 ، الإستبصار : ج 3 / 141 ح 2 باب 91 .

280

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست