responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > الزنا بالعمة أو الخالة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 151 ] [ الزنا بالعمة أو الخالة ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد ، وأبو حنيفة يوافق في ذلك ، ويذهب إلى أنه من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وحرمت المرأة على أبيه وابنه ، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي [1] .
وخالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك ولم يحرموا بالزنا الأم والبنت [2] .
دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل ( محرم ) على من زنا بها .
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [3] ، ولفظة النكاح تقع على الوطء والعقد معا ، فكأنه تعالى قال :
لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم [4] ولا تطأوا ما وطئهن ، وكل من حرم بالوطء في الزنا المرأة على الابن [5] حرم بنتها وأمها عليهما جميعا .
والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله الحرام لا يحرم الحلال [6] غير صحيح ، لأنه خبر واحد ، ولأنه مخصوص



[1] بداية المجتهد : ج 2 / 37 الهداية : ج 1 / 192 فتح القدير : ج 2 / 365 شرح فتح القدير : ج 3 / 126 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 482 .
[2] المدونة الكبرى : ج 4 / 127 - 128 الأم : ج 5 / 136 المهذب : ج 2 / 43 الإشراف : ج 2 / 101 سنن البيهقي : ج 7 / 168 شرح فتح القدير : ج 3 / 126 الهداية ج 1 / 192 .
[3] سورة النساء : الآية 22 .
[4] في " ألف " و " ب " : آباؤكم من النساء .
[5] في " ألف " و " م " : الابن والأب .
[6] سنن البيهقي : ج 7 / 169 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 482 المجموع : ج 16 / 221 .

266

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست