responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 267


بإجماع . ويحمل على مواضع منها أن الوطء في الحيض وهو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة ومنها إذا زنا بامرأة فله أن يتزوجها ، ومنها إن وطء الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطء الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها ولا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراما .
< فهرس الموضوعات > حرمة المرأة باللعان < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 152 ] [ حرمة المرأة باللعان ] ومما ظن انفراد الإمامية به أن من لاعن امرأته لم تحل له أبدا ، وقد وافق الإمامية في ذلك الشافعي وزفر وأبو يوسف ومالك وقالوا : إن فرقة اللعان مؤبدة [1] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أن الملاعن إذا أكذب نفسه وجلد الحد له أن يتزوجها [2] .
دليلنا : الإجماع المتردد . ، ويعارضون بما يروونه عن النبي ( عليه السلام ) من قوله :
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [3] ، وقوله ( عليه السلام ) لعويمر حين فرق بينه وبين زوجته : باللعان لا سبيل لك عليها [4] .
وإذا قيل : معنى ذلك لا سبيل لك عليها في هذه الحال ، قلنا : هذا تخصيص بغير دليل .



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 / 43 - 44 ، بداية المجتهد : ج 2 / 132 المحلى : ج 10 / 146 .
[2] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 / 44 .
[3] سبل السلام ج 3 / 192 تفسير النيسابوري ( بحاشية الطبري ) : ج 5 / 15 ، سنن البيهقي ج 7 / 410 ، صحيح البخاري ج 2 / 108 صحيح مسلم : ج 1 / 490 سنن أبي داود ج 1 / 306 سنن الدارقطني ج 2 / 406 .
[4] نصب الراية ج 3 / 250 سنن أبي داود ج 1 / 306 .

267

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست