نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 265
ولا بملك اليمين [1] . [ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] [2] . < فهرس الموضوعات > لو تلوط بغلام فأوقبه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 149 ] [ لو تلوط بغلام فأوقبه ] ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا . وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له [3][4] . والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل . < فهرس الموضوعات > لو طلق المرأة تسع تطليقات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 150 ] [ لو طلق المرأة تسع تطليقات ] ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا ، وهذه المسألة نظير لما تقدمها .
[1] المصدر السابق . [2] ساقط من " ألف " و " م " . [3] كلمة " له " ساقطة من " ألف " و " م " . [4] المجموع : ج 16 / 221 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 484 ، الشرح الكبير : ج 7 / 482 عمدة القاري : ج 20 / 102 .
265
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 265