responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 265


ولا بملك اليمين [1] .
[ والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء ] [2] .
< فهرس الموضوعات > لو تلوط بغلام فأوقبه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 149 ] [ لو تلوط بغلام فأوقبه ] ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا . وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له [3] [4] . والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل .
< فهرس الموضوعات > لو طلق المرأة تسع تطليقات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 150 ] [ لو طلق المرأة تسع تطليقات ] ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا ، وهذه المسألة نظير لما تقدمها .



[1] المصدر السابق .
[2] ساقط من " ألف " و " م " .
[3] كلمة " له " ساقطة من " ألف " و " م " .
[4] المجموع : ج 16 / 221 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 484 ، الشرح الكبير : ج 7 / 482 عمدة القاري : ج 20 / 102 .

265

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست