responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 236


فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد يمكن حمله على أن من عزم على ذلك ونواه وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام [1] ، وقد يسمى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له والداخل فيه ، وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى .
< فهرس الموضوعات > الاحرام في غير أشهر الحج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 122 ] [ الإحرام في غير أشهر الحج ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه .
والشافعي يوافق الإمامية في أن إحرامه بالحج لا ينعقد ، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة [2] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي أنه : إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه ولزمه [3] . وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته [4] .
والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) [5] ، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات ، لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا ، والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وأنه لا يجزئ في



[1] في " ألف " و " ب " : إلى المسجد الحرام غفر الله له .
[2] المجموع : ج 7 / 144 مختصر المزني : ص 63 ، الوجيز ج 1 / 113 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 224 ، الشرح الكبير : ج 3 / 224 المحلى : ج 7 / 66 ، بداية المجتهد : ج 1 / 338 .
[3] المجموع : ج 7 / 144 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 224 الشرح الكبير : ج 3 / 223 ، المحلى : ج 7 / 66 ، بداية المجتهد : ج 1 / 338 ، أحكام القرآن : ج 1 / 300 .
[4] مجمع الأنهر : ج 1 / 264 .
[5] سورة البقرة : الآية 197 .

236

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست