responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 235


تحرم من دويرة أهلك [1] .
دليلنا بعد الإجماع الذي يمضي أن معنى ( ميقات ) في الشريعة هو الذي يتعين ولا يجوز التقدم عليه مثل مواقيت الصلاة ، فتجويز التقدم على الميقات يبطل معنى هذا الاسم .
وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجه ، وليس كذلك إذا أحرم قبله ، وينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين .
فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [2] إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك [3] ، فالجواب أن هذا خبر واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا كما لا توجب علما ، ثم ذلك محمول على من منزله دون الميقات ، فعندنا أن من كان كذلك فميقاته منزله .
فإن اعترضوا بما يروونه عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه [4] .
وفي خبر آخر من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنة [5] .



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 221 الهداية : ج 1 / 136 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 166 ، بدائع الصنائع : ج 2 / 164 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 222 .
[2] سورة البقرة : الآية 196 .
[3] سنن البيهقي : ج 5 / 30 المجموع : ج 7 / 199 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 167 ، المحلى : ج 7 / 85 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 215 الشرح الكبير : ج 3 / 222 .
[4] سنن ابن ماجة : ج 2 / 999 سنن البيهقي : ج 5 / 30 ، الترغيب والترهيب : ج 2 / 190 الفتح الرباني : ج 11 / 111 .
[5] سنن البيهقي : ج 5 / 30 ، الترغيب والترهيب ج 2 / 190 .

235

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست