نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 217
مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون . فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما ولا تقتضي قطعا ونعارضها بما رووه عن طرقهم ووجد في كتبهم أنه وجد في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة [1] . فأما ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا [2] " عليهم السلام " فأكثر من أن يحصى ، وإنما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه . < فهرس الموضوعات > وجوب دفع الزكاة إلى الامامي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 105 ] [ وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف . والحجة في ذلك : مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة .
[1] سنن أبي داود : ج 2 / 96 سنن الدارقطني : ج 2 / 116 ح 4 سنن البيهقي : ج 4 / 91 - 92 ، كنز العمال : ج 6 / 315 . [2] الكافي : ج 3 / 532 ح 1 تهذيب الأحكام : ج 4 / 20 .
217
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 217