responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > عدم اجزاء الدفع إلى الفاسق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 106 ] [ عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق ، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة أيضا ، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف ، وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها .
ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن [2] أو سنة [3] مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كثير .
< فهرس الموضوعات > أقل ما يعطى الفقير من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 107 ] [ أقل ما يعطى الفقير من الزكاة ] ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم . ويروي أن الأقل درهم واحد [4] .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد [5] .



[1] اللباب : ج 1 / 153 - 157 .
[2] سورة المائدة : آية 2 .
[3] وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ح 3 ص 415 .
[4] جمل العلم والعمل ج 3 ص 79 ، مختلف الشيعة : كتاب الزكاة ص 185 س 38 .
[5] المدونة الكبرى : ج 2 / 54 ، المجموع : ج 6 / 202 .

218

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست