responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 199


علقة ، قيل : عنه من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم .
فأما الخبر الذي رووه فمحمول أيضا على هذا المعنى ، وأن المؤمن ينقطع بعد موته عمله فلا يلحقه ثواب ولا غيره ، والذي ذهبنا إليه يخالف ذلك .
وخبرهم هذا يعارض بما يروونه عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه [1] .
وفي خبر آخر أن امرأة جاءت إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إنه كان على أمي صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) :
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم قال ( صلى الله عليه وآله ) : فدين الله أحق أن يقضى [2] .
وبما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في صوم النذر أنه أمر وليه أن يصوم عنه [3] .
< فهرس الموضوعات > الأماكن التي يجوز الاعتكاف فيها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 94 ] [ الأماكن التي يجوز الاعتكاف فيها ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .



[1] صحيح البخاري : ج 3 / 46 سنن أبي داود : ج 3 / 237 صحيح مسلم : ج 2 / 803 .
[2] صحيح البخاري : ج 3 / 46 مسند أحمد : ج 1 / 224 و 227 سنن أبي داود : ج 3 / 237 سنن البيهقي : ج 4 / 255 .
[3] سنن الترمذي : ج 4 / 117 صحيح البخاري ج 8 / 177 سنن أبي داود : ج 3 / 237 سنن البيهقي : ج 4 / 256 - 257 .

199

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست