responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 200


وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : يجوز الاعتكاف في كل مسجد جماعة [1] ، وبذلك قال الثوري ، وفي إحدى الروايتين عن مالك . [2] وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا يعتكف أحد إلا في مسجد الجامع وفي رحاب المساجد التي يجوز الصلاة فيها . [3] وذهب حذيفة إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد إبراهيم الخليل عليه السلام . [4] والحجة لنا مضافا إلى الإجماع طريقة الاحتياط وبراءة الذمة ، لأن من أوجب على نفسه اعتكافا بنذر يجب أن يتيقن براءة ذمته منه مما وجب عليه ، ولا يحصل له اليقين إلا بأن يعتكف في المواضع التي عيناها ، ولأن الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع ، ولا خلاف في الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه ، ولا دليل على جوازه فيما عداها ، ولا اعتراض على ما قلناه بقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) [5] لأن هذا اللفظ مجمل ، ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق ، ولا منافاة بينه وبين مذهبنا .



[1] في " ألف " صلي فيه جماعة .
[2] اللباب ج 1 / 176 الهداية : ج 1 / 132 المبسوط ( للسرخسي ) ج 3 / 115 المدونة الكبرى : ج 1 / 225 الفتاوى الهندية : ج 1 / 211 المجموع ج 6 / 483 بداية المجتهد : ج 1 / 324 شرح فتح القدير : ج 2 / 308 عمدة القاري : ج 11 / 142 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 121 و 124 .
[3] بداية المجتهد : ج 1 / 324 اختلاف العلماء : ص 76 ، عمدة القاري ج 11 / 142 .
[4] المحلى : ج 5 / 194 ، بداية المجتهد : ج 1 / 324 المجموع : ج 6 / 483 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 124 ، شرح فتح القدير : ج 2 / 308 عمدة القاري : ج 11 / 141 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 115 .
[5] سورة البقرة : الآية 187 .

200

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست