responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > العدد الذي تنعقد به الجمعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 64 ] [ العدد الذي تنعقد به الجمعة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمسة الإمام أحدهم ، لأن أبا حنيفة وأصحابه والليث يقولون : إنها تنعقد بثلاثة سوى الإمام [1] .
وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام ، وبه قال الثوري [2] .
وقال ابن حي إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به الجمعة أجزأتهما [3] .
واعتبر الشافعي أربعين رجلا [4] .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره .
واعتبار أبي حنيفة ومن وأفقه أقل ما يقع عليه اسم جماعة وأنه ثلاثة ، وأن الجمعة مشتقة من الاجتماع والجماعة ليس بشئ لأنه يلزم عليه أن يكون الإمام في الثلاثة ، لأن اسم الجماعة حاصل .
ويلزم عليه أيضا ما قاله أبو يوسف ، لأن الاثنين في الشريعة جماعة مثل



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 148 الهداية ج 1 / 83 اللباب : ج 1 / 111 ، المجموع : ج 4 / 504 المحلى : ج 5 / 46 المبسوط ( للسرخسي ) ج 2 / 24 شرح فتح القدير : ج 2 / 31 بداية المجتهد : ج 1 / 161 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 172 .
[2] الهداية : ج 1 / 83 اللباب : ج 1 / 111 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 24 المحلى : ج 5 / 46 شرح فتح القدير ج 1 / 31 بداية المجتهد : ج 1 / 153 النتف : ج 1 / 92 .
[3] المجموع : ج 4 / 504 المحلى : ج 5 / 46 الاستذكار : ج 2 / 324 .
[4] النتف ج 1 / 92 الاستذكار : ج 2 / 324 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 25 الأم ج 1 / 190 ، المجموع ج 4 / 502 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 172 بداية المجتهد : ج 1 / 161 شرح فتح القدير : ج 2 / 31 المحلى ج 5 / 46 .

165

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست