responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 164


فإن قيل : القرآن يمنع مما ذكرتم ، لأنه تعالى قال : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) [1] ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب .
قلنا : هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما المستفاد منها التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر بالخوف ، ولا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف ، وإنما الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن .
< فهرس الموضوعات > حكم من سفره أكثر من حضره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 63 ] [ من سفره أكثر من حضره ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم ، لأن باقي الفقهاء لا يراعون ذلك .
والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وأيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبة للتقصير في الصوم والصلاة ، ومن ذكرنا حاله ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر ، بل ربما كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة ، [2] وإذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير .



[1] سورة النساء : الآية 101 .
[2] في " ألف " : لأنه خلاف للعادة .

164

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست