responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 142


لأن غير الإمامية يشاركها في كراهية ذلك .
وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي [1] .
وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال : سبل [2] اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى [3] .
وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه : ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة ، ودليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين .
وأيضا فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام ، والظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا يجوز .
< فهرس الموضوعات > القراءة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 40 ] [ القراءة في الصلاة ] ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين على التضييق وأنه مخير في الركعتين الأخريين بين القراءة والتسبيح لأن الشافعي وإن وافقها في إيجاب القراءة في الأوليين فإنه يوجبها أيضا على التضييق في



[1] بداية المجتهد : ج 1 / 140 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 472 الهداية : ج 1 / 47 المجموع : ج 3 / 312 ، عمدة القاري : ج 5 / 279 شرح فتح القدير : ج 1 / 201 نيل الأوطار : ج 2 / 201 و 204 .
[2] في باقي النسخ سدل .
[3] المدونة الكبرى : ج 1 / 74 نيل الأوطار : ج 2 / 204 . المجموع : ج 3 / 311 عمدة القاري : ج 5 / 279 .

142

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست