responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر . وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ولا تسقط إلا بيقين مثله ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا باللفظ الذي اخترناه .
ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بلا خلاف بينهم أنه قال : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم [1] .
ويروون عنه ( صلوات الله عليه وآله ) أنه قال : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء [2] مواضعه ، ثم يستقبل القبلة وهو يقول : الله أكبر [3] ، وذلك كله صريح في أنه لا يجزئ إلا ما ذكرناه .
وليس لأحد أن يقول : من جملة التكبير قولنا : الله الأكبر ، والله الكبير ، وذلك أن هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يسمى في عهد اللغة تكبيرا ، ولا يعهد في ذلك إلا قولنا : الله أكبر دون سائر ما اشتق منه .
< فهرس الموضوعات > التكفير في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 39 ] [ التكفير في الصلاة ] ومما ظن انفراد الإمامية به : المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة



[1] سنن أبي داود : ج 1 / 16 سنن ابن ماجة : ج 1 / 101 سنن الدارمي : ج 1 / 175 مسند أحمد بن حنبل : ج 1 / 123 و 129 سنن الترمذي : ج 1 / 8 و ج 2 / 3 ، سنن البيهقي : ج 2 / 15 ، سنن الدارقطني : ج 1 / 359 - 361 من لا يحضره الفقيه : ج 1 / 23 الكافي : ج 3 / 69 .
[2] في " م " : الطهور .
[3] عمدة القاري ج 5 / 268 .

141

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست