responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 143


الأخريين ولا يخير بينها وبين التسبيح [1] .
وقال مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في اثنتين ، وإن كانت أربعا قرأ في ثلاث [2] .
وقال أبو حنيفة : فرض القراءة في ركعتين من الصلاة ، فإن قرأ في الأوليين وقعت عن فرضه ، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بهما في الأخريين [3] .
وقال الحسن البصري : تجب القراءة في ركعة واحدة [4] .
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة .
ويجوز أن نعارض مخالفينا ونلزمهم على أصولهم أن يرجعوا به على مذاهبهم وإن لم يكن على سبيل الاستدلال منا ، بالخبر الذي يرويه رفاعة بن مالك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما علم رجلا كيف يصلي قال له ( عليه السلام ) : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما وهكذا فاصنع في كل ركعة [5] .
وليس لهم أن يقولوا : فأنتم لا توجبون قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعات الصلاة ، وظاهر الخبر يقتضي ذلك .



[1] الأم : ج 1 / 109 ، المهذب : ج 1 / 72 المجموع : ج 3 / 361 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 18 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 252 عمدة القاري : ج 6 / 11 التفسير الكبير : ج 3 / 361 اختلاف العلماء : ص 41 حلية العلماء : ج 2 ص 87 .
[2] بداية المجتهد : ج 1 / 128 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 18 المجموع : ج 3 / 361 التفسير الكبير : ج 1 / 216 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 525 .
[3] عمدة القاري ج 6 / 8 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 18 الاستذكار : ج 2 / 170 بداية المجتهد : ج 1 / 129 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 525 المجموع : ج 3 / 361 التفسير الكبير : ج 1 / 216 .
[4] المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 18 المجموع : ج 3 / 361 بداية المجتهد : ج 1 / 129 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 525 .
[5] راجع سنن البيهقي : ج 2 / 372 . وفيه : رفاعة بن رافع .

143

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست