نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 128
< فهرس الموضوعات > وطء الحائض بعد انقطاع الدم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 27 ] [ وطء الحائض بعد انقطاع الدم ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول بجواز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه ولم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله . ووافق الشيعة في ذلك داود [1] وقال بمثل قولها . وأبو حنيفة وأصحابه يجوزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الحيض ، وإن كان فيما دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلا بأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة [2] . وقال الشافعي : ليس له أن يطئها حتى تغتسل على كل حال [3] . دليلنا : الإجماع المتقدم ، وقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [4] ، وقوله جل وعز ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [5] ، وعموم هذه الظواهر يتناول [6] موضع الخلاف . وأيضا قوله جل ثناؤه : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [7] ، ولا شبهة في أن
[1] المجموع : ج 2 / 370 البحر الزخار : ج 2 / 138 . [2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 353 الشرح الكبير ج 1 / 316 شرح فتح القدير : ج 1 / 151 بداية المجتهد : ج 1 / 59 المحلى ج 2 / 173 المجموع : ج 2 / 370 البحر الزخار : ج 2 / 138 المبسوط ( للسرخسي ) ج 3 / 208 الهداية ج 1 / 31 الهداية ( للحسني ) : ج 2 / 69 . [3] الأم : ج 1 / 59 ، المجموع : ج 2 / 370 ، شرح النووي لصحيح مسلم : ج 3 / 205 بداية المجتهد : ج 1 / 59 ، البحر الزخار : ج 2 / 138 ، الهداية ( للحسني ) : ج 2 / 69 . [4] المؤمنون : 5 و 6 ، المعارج : 29 و 30 . [5] البقرة : 223 . [6] في " ألف " : يقتضي . [7] البقرة : 222 .
128
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 128