responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 127


وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار [1] .
ودليلنا : الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل .
ومما يعارضون به ما يروونه عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أتى أهله [2] وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار [3] .
وليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، ولأنهم لا يستحبون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء ، وإنما يستحبون الصدقة على الإطلاق ، والخبر يقتضي خلاف ذلك .
فإن قيل : الخبر الذي عارضتم به يقتضي التخيير بين دينار ونصف دينار .
قلنا : يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أول الحيض ، وبنصفه إن وطئ في وسطه .
ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده به فكفارته أنقص وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين .



[1] نقل عنه بعضهم التصدق بدينار ، كابن حزم في المحلى : ج 2 ص 187 .
[2] في " ألف " : امرأته .
[3] سنن أبي داود : ج 1 / 69 سنن ابن ماجة : ج 1 / 210 ح 640 ، سنن النسائي : ج 1 / 153 و 188 ، مسند أحمد بن حنبل : ج 1 / 230 و 237 ، سنن البيهقي : ج 1 / 314 .

127

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست