responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 129


المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه .
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف . وبلغنا غايته وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه : ( حتى يطهرن ) فإنها قرئت بالتشديد ومع التشديد فلا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها .
< فهرس الموضوعات > بيان أكثر النفاس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 28 ] [ أكثر النفاس ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك ، فيذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما [1] .
وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما [2] .
وحكى الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما [3] .



[1] اللباب : ج 1 / 48 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 ، 149 و 210 الفتاوى الهندية : ج 1 / 37 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 358 الشرح الكبير : ج 1 / 368 سنن الترمذي : ج 1 / 258 المجموع : ج 2 / 524 المحلى ج 2 / 203 بداية المجتهد : ج 1 / 53 - 54 بدائع الصنائع : ج 1 / 41 البحر الزخار : ج 2 / 146 البحر الرائق : ج 1 / 220 الهداية : ج 1 / 34 .
[2] مختصر المزني : ص 11 التنبيه : ص 22 المدونة الكبرى : ج 1 / 53 الهداية : ج 1 / 34 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 149 المحلى : ج 2 / 203 شرح فتح القدير : ج 1 / 166 المجموع : ج 2 / 524 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 358 الشرح الكبير : ج 1 / 368 بداية المجتهد : ج 1 / 53 اختلاف الفقهاء ( للمروزي ) : ص 38 البحر الزخار : ج 2 / 146 .
[3] المبسوط : ج 3 / 149 المجموع : ج 2 / 524 بدائع الصنائع : ج 1 / 41 ، البحر الزخار ج 2 / 146 .

129

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست