نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 117
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ، [1] إلا أن أبا حنيفة [2] يوافقنا في أن مسح الرأس خاصة مرة واحدة . ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على أن فرض الرجلين المسح دون غيره وكل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى أنه لا تكرار فيهما ، وكذلك في طهارة الرأس . ويذهب أيضا إلى أن المسنون في العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة والتفرقة بين هذه المسائل خروج عن الإجماع . ولك أن تقول : قد ثبت أن المرتين في المغسولين مسنون والزيادة على ذلك حكم شرعي فلا بد فيه من دليل شرعي ولا دليل فيه فإن كل شئ تعتمدونه في ذلك المرجع فيه إلى أخبار [3] آحاد لا يعمل بها على ما دللنا عليه في مواضع كثيرة . < فهرس الموضوعات > المباشرة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 18 ] [ المباشرة في الوضوء ] ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا
[1] البحر الزخار ج 2 / 64 البحر الرائق : ج 1 / 26 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 7 حلية العلماء : ج 1 / 124 بدائع الصنائع ج 1 / 22 مغني المحتاج : ج 1 / 59 الأم : ج 1 / 26 مختصر المزني 2 ، بداية المجتهد ج 1 / 13 المجموع ج 1 / 432 مجمع الأنهر : ج 1 / 15 . [2] حلية العلماء : ج 1 / 124 المغني ( لابن قدامة ) ج 1 / 114 ، الشرح الكبير : ج 1 / 140 بدائع الصنائع ج 1 / 4 البحر الزخار : ج 2 / 65 البحر الرائق : ج 1 / 26 المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 7 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 10 المجموع ج 1 / 432 . [3] سنن النسائي : ج 1 / 69 سنن ابن ماجة : ج 1 / 144 سنن أبي داود ج 1 / 26 .
117
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 117