responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 116


دخلت ولم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلا بد لها من فائدة وإلا كان إدخالها عبثا ، والفعل متعد بنفسه فلا حاجة به إلى حرف متعد ، فلا بد من وجه يخرج إدخالها من العبث وليس ذلك إلا إيجاب التبعيض ، وإذا وجب تبعيض طهارة الرؤوس فكذلك في الأرجل بحكم العطف ، وكل من أوجب تبعيض طهارة الرجل [1] ولم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ما ذكرناه .
وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه ، وأجبنا من يسأل فيقول : كيف قال : ( إلى الكعبين ) وعلى مذهبكم ليس في كل رجل إلا كعب واحد ؟
بأن قلنا : إنه تعالى أراد رجلي كل متطهر وفي الرجلين كعبان على مذهبنا ، ولو بني الكلام على ظاهره لقال : وأرجلكم إلى الكعاب ، والعدول بلفظ ( أرجلكم ) إلى أن المراد بها رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل .
وتكلمنا على تأويل أخبار [2] تعلقوا بها في أن الكعب هو الذي في جانب القدم بما يستغني ها هنا عن ذكره .
< فهرس الموضوعات > تكرير الغسل والمسح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 17 ] [ تكرير الغسل والمسح ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ولا تكرر في الممسوحين الرأس والرجلين ،



[1] في باقي النسخ الرجلين .
[2] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 / 347 .

116

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست