responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 118


كان متمكنا من ذلك فلا يجزيه سواه .
والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك . [1] والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [2] فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية ، لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا وماسحا على الحقيقة .
وأيضا فإن الحدث متيقن ولا يزول إلا بيقين ، وإذا تولى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين ، وليس كذلك إذا تولاه له غيره .
< فهرس الموضوعات > ناقضية النوم للوضوء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 19 ] [ ناقضية النوم للوضوء ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم ، وليس هذا مما انفردت به الإمامية ، لأنه مذهب المزني [3] صاحب الشافعي .



[1] بدائع الصنائع : ج 1 / 23 البحر الزخار : ج 2 / 76 الإنصاف : ج 1 / 165 كشاف القناع : ج 1 / 106 نيل الأوطار : ج 1 / 219 شرح الأزهار : ج 1 / 94 السيل الجرار : ج 1 / 88 مغني المحتاج : ج 1 / 61 .
[2] المائدة 6 .
[3] مختصر المزني : 3 ، حلية العلماء : ج 1 / 145 البحر الزخار : ج 2 / 88 المحلى : ج 1 / 223 المجموع : ج 2 / 17 عمدة القاري : ج 3 / 109 نيل الأوطار : ج 1 / 239 فتح الباري : ج 1 / 251 معرفة السنن ( للبيهقي ) : ج 1 / 305 .

118

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست