responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الألفية والنفلية ( عدد الصفحات : 147)


بعد التسليم مطلقا ( 189 ) ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى ، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط ، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله .
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع .
الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر :
الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما ، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا .
الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما .
الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا .
الخامس : الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين .
السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود .
السابع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس .
الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة ( 190 ) وجه بالبناء على الأقل ، لأنه المتيقن ، ووجهه بالبطلان في الثلاثة


189 أي سواء كان للزيادة أو النقيصة . 190 أما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل ، والأصل عدم الزائد ، وبطلان الصلاة على خلاف الأصل ، والأصل عدم وجوب الإعادة .

71

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست