responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 70


من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس ، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ( 186 ) .
الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة ( 187 ) ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد ، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد ( 188 ) .
الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان سجدة واحدة ، أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها ، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له .
نيته : أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية ، في فرض كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى .
ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة .
وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، ثم يتشهد فيهما ويسلم ، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك .
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس ، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما


186 فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه . 187 فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة . 188 أي إذا نسية وتذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه .

70

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست