نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 70
من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس ، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ( 186 ) . الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة ( 187 ) ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد ، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد ( 188 ) . الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان سجدة واحدة ، أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها ، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له . نيته : أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية ، في فرض كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى . ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة . وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، ثم يتشهد فيهما ويسلم ، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك . وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس ، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما
186 فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه . 187 فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة . 188 أي إذا نسية وتذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه .
70
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 70