نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 72
الأول احتياطا ( 191 ) ، والبناء في الثامن على الأربع ( 192 ) ، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو . التاسع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا ( 193 ) . العاشر : الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين ( 194 ) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع ، فيه قول بالبطلان ( 195 ) ، والأصح الحاقة بالأول ، فيجب الإتمام والمرغمتان . الحادي عشر : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل ( 196 ) ، والآخر بالبناء على الأربع ( 197 ) ، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين . الثاني عشر : أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان ( 198 ) ، وآخر
191 لأنه متردد بين المحذورين : أما البناء على الزيادة المبطلة ، أو على النقيصة ، إذ يمنع معها الأصل لاحتمال الزيادة ، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا . 192 - وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة ، فإن الشك بين الاثنين والأربع بعد السجود تصح معه الصلاة ، كذلك الشك بين الأربع والخمس بعد السجود أيضا . 193 ووجهه أن الشك قد تعلق بالثالثة : فاحتمل كون الصلاة ثلاثا : فوجب جبرانها بركعتين جالسا : أو ركعة قائما . 194 لأنهما يرغمان الشيطان ، أي تذلانه . 195 - للتردد بين المحذورين : البناء على الزيادة أو النقيصة . 196 لأنه المتقين ، والأصل عدم الزايد . 197 لأن الشك بين الثلاث والأربع يجب فيه البناء على الأربع . 198 للاحتياط ولأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع ، ولم يدل على أن الشك في السادسة تصح معه الصلاة .
72
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 72