responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71


على أن لا يقتل نفسه وأولاده ولا يحرق ماله وداره ، لأنه ملجأ إلى أن لا يفعله مع زوال الشبهة واللبس ، لأن مع دخول الشبهة يجوز أن يفعل ذلك كما يفعل الهند من قتل نفوسهم وإحراقها لما اعتقدوا في ذلك من أنه قربة إلى الله .
والالجاء يكون بشيئين : أحدهما بأن يخلق الله فيه العلم الضروري بأنه متى رام فعلا منع منه ، والثاني أنه متى فعل تخلص من ضرر عظيم أو ينال منافعا عظيمة ، كمن يعدو من السبع والنار وغير ذلك .
وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن مكلفا كلفه إذا علم وجوب الواجب عليه وقبح القبيح منه ويتمكن من أدائه على الوجه الذي وجب عليه وإن لم يعلم مكلفه ، وكذلك اشتراك العقلاء في العلم بوجوب رد الوديعة والامتناع من الظلم وإن اختلفوا في المكلف .
وليس من شرط المكلف أن يعلم قبل الفعل أنه مكلف للفعل لا محالة وأنه أوجب عليه قطعا ، لأنه لو كان كذلك لقطع على بقائه إلى وقت الفعل ، وفي ذلك إغراء بالقبيح في ذلك الوقت .
وأيضا فلا مكلف إلا وهو يجوز احترامه في الثاني فكيف يكون مع ذلك قاطعا على بقائه . ولا يلزم أن يكون الأنبياء والمعصومون مغرين بالقبائح إذا قطعوا على بقائهم زمانا طويلا ، لأن الإغراء لا يصح في المعصوم الموثق بأنه لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب ، فعلى هذا لا يقطع على أن المكلف مكلف للصلاة إلا بعد أن يفعل الصلاة وقبل ذلك بتجويز الاحترام يجوز أن يكون غير مكلف لها ، وإنما يقول له يجب عليك التشاغل بالصلاة مع ضيق الوقت لأنك لا تأمن أن تبقى على ما أنت عليه ، فإذا خرج الوقت تبين أنها كانت واجبة عليك ، وإنما يحصل التحرز بفعل الصلاة فلذلك يجب عليه فعلها .
وتكليف من علم الله أنه يكون ، ممكن حسن صحيح ، ومن قال إن ذلك

71

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست