نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 70
التي تتعلق بتكليفه ، لأن فقد الأدلة كفقد القدرة في قبح التكليف . والآلات على ضربين : أحدهما لا يقدر على تحصيلها إلا الله تعالى كاليد والرجل ، فيجب أن يخلقها له في وقت الحاجة إليها . والثاني يتمكن المكلف من تحصيلها كالعلم في الكتابة والقوس في الرمي وغير ذلك ، فالتمكين من تحصيلها له وإيجاب تحصيلها عليه يقوم مقام خلقها . ولا بد من تمكينه من الإرادة في كل فعل يقع على وجه بالإرادة إذا كلف إيقاعه على ذلك الوجه ، نحو صيغة الأمر والنهي والخبر وإيقاع الفعل على وجه العبادة وغير ذلك . وما يقع على وجه لا تؤثر فيه الإرادة جاز أن يكلف ذلك وإن لم يكن متمكنا من الإرادة ، وذلك نحو رد عين الوديعة ورد عين المغصوب . ويجب أن يكون المكلف مشتهيا ونافرا ، لأن الغرض إذا كان التعريض للثواب فلا يصح استحقاق الثواب إلا على ما يلحق فيه المشقة ، فلا يصح ذلك إلا بأن يكون نافر الطبع عما كلف فعله ومشتهيا لما كلف الامتناع منه ، ولهذا نقول لا بد أن يكون على المكلف مشقة في نفس الفعل أو شبهه أو أمر يتصل به ، وأمثلة ذلك معروفة لا نطول بذكرها . ويجب أن تكون الموانع مرتفعة ، لأن مع المنع يتعذر الفعل كتعذره مع فقد القدرة . ولا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالى أو من جهة غيره في قبح تكليفه إذا لم يكن المكلف قادرا على إزالة المنع عن نفسه . ولا يحسن أن يكلفه تعالى بشرط ارتفاع الموانع ، لأن ذلك إنما يحسن فيمن لا يعرف العواقب . ويجب أيضا أن لا يكون ملجأ فيما كلف ، لأن الغرض بالتكليف استحقاق المدح والثواب ، والالجاء لا يثبت معه استحقاق مدح . ألا ترى أن الإنسان لا يمدح
70
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 70