نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 137
لكن المسألة وإن كانت عامة فهي على المؤمنين سهلة وعلى الكافرين صعبة ، لما فيها من التبكيت والمناقشة . وأما كيفية شهادة الجوارح فقال قوم بينها الله تعالى متى يشهد ، وقيل إن الله تعالى يفعل فيها الشهادة وأضافها إلى الجوارح مجازا ، وكلا الأمرين مجاز . وقيل إن الشاهد هو العاصي نفسه يشهد على نفسه بما فعله ويقربه ويكون ذلك حقيقة ، وقيل إنه تظهر فيه أمارة تدل على الفرق بين العاصي والمطيع . وكل ذلك جائز . فأما الميزان فقال قوم إنه عبارة عن العدل والتسوية والقسمة الصحيحة كما يقولون كلام فلان موزون وأفعاله موزونة . وهذا وجه حسن يليق بفصاحة الكلام . وقال قوم : المراد به الميزان والكفتين ، وإن الأعمال وإن لم يصح وزنها والصحف التي فيها هذه الأعمال يصح وزنها . وقيل : إنه يجعل النور في إحدى الكفتين والظلمة في الأخرى ، ويكون لنا في الإخبار عن ذلك مصلحة في التكليف . وأما الصراط فقد قال قوم إنه طريق أهل الجنة والنار ، وإنه يمهد لأهل الجنة ويتسهل لهم سلوكه ويضيق على أهل النار ويشق عليهم سلوكه . وقال آخرون المراد به الحجج والأدلة المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم . فأما أهل الآخرة فالتكليف عن جميعهم زائل مثابين كانوا أو معاقبين ، وإنما كان كذلك لأنهم لو كانوا مكلفين لجاز منهم وقوع التوبة فيسقط عقابهم ، وذلك يمنع منه الإجماع . ويمنع أيضا من استحقاق ثواب أو عقاب لإجماعهم على أنه ليس بدار استحقاق ، ولأن من شأن الثواب أن يكون خالصا صافيا من أنواع الشوب والكدر ، والتكليف ينافي ذلك ، فعلى هذا قوله " كلوا واشربوا " 1 ) صورته
1 ) سورة البقرة : 60 .
137
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 137