responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 137


لكن المسألة وإن كانت عامة فهي على المؤمنين سهلة وعلى الكافرين صعبة ، لما فيها من التبكيت والمناقشة .
وأما كيفية شهادة الجوارح فقال قوم بينها الله تعالى متى يشهد ، وقيل إن الله تعالى يفعل فيها الشهادة وأضافها إلى الجوارح مجازا ، وكلا الأمرين مجاز .
وقيل إن الشاهد هو العاصي نفسه يشهد على نفسه بما فعله ويقربه ويكون ذلك حقيقة ، وقيل إنه تظهر فيه أمارة تدل على الفرق بين العاصي والمطيع . وكل ذلك جائز .
فأما الميزان فقال قوم إنه عبارة عن العدل والتسوية والقسمة الصحيحة كما يقولون كلام فلان موزون وأفعاله موزونة . وهذا وجه حسن يليق بفصاحة الكلام .
وقال قوم : المراد به الميزان والكفتين ، وإن الأعمال وإن لم يصح وزنها والصحف التي فيها هذه الأعمال يصح وزنها . وقيل : إنه يجعل النور في إحدى الكفتين والظلمة في الأخرى ، ويكون لنا في الإخبار عن ذلك مصلحة في التكليف .
وأما الصراط فقد قال قوم إنه طريق أهل الجنة والنار ، وإنه يمهد لأهل الجنة ويتسهل لهم سلوكه ويضيق على أهل النار ويشق عليهم سلوكه . وقال آخرون المراد به الحجج والأدلة المفرقة بين أهل الجنة والنار المميزة بينهم .
فأما أهل الآخرة فالتكليف عن جميعهم زائل مثابين كانوا أو معاقبين ، وإنما كان كذلك لأنهم لو كانوا مكلفين لجاز منهم وقوع التوبة فيسقط عقابهم ، وذلك يمنع منه الإجماع .
ويمنع أيضا من استحقاق ثواب أو عقاب لإجماعهم على أنه ليس بدار استحقاق ، ولأن من شأن الثواب أن يكون خالصا صافيا من أنواع الشوب والكدر ، والتكليف ينافي ذلك ، فعلى هذا قوله " كلوا واشربوا " 1 ) صورته


1 ) سورة البقرة : 60 .

137

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست